السيد أحمد الموسوي الروضاتي

331

إجماعات فقهاء الإمامية

هذا إذا كان بين موتهما أقل من أربعة أشهر وعشر ، فأما إن كان بين موتهما أكثر من ذلك ، كان عندنا مثل ذلك ، وتعتد من وقت موت الثاني عدة الحرة لما تقدم من الاحتياط ، وقال بعض المخالفين في الأول مثل ما قلناه وإن اختلفا في تعليلها ، وقال في الأخيرة أنها تعتد أربعة أشهر وعشرا من وقت موت الثاني وحيضه . وأما الميراث فلا ترث من زوجها ، ولا يوقف لها من ميراثه ، لا عندنا ولا عندهم لأن عندنا هي مملوكة لا ترث بحال . . . * إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطئها البائع فلا يحل للمشتري وطئها قبل الاستبراء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 286 : في عدة الإماء واستبرائهن : إذا ملك الرجل أمة بابتياع فإن كان قد وطئها البايع فلا يحل للمشتري وطيها إلا بعد الاستبراء إجماعا ، وهكذا إذا أراد المشتري تزويجها فلا يجوز له ذلك إلا بعد الاستبراء ، وكذلك إن أراد أن يعتقها ويتزوجها قبل الاستبراء لم يكن له ذلك ، وكذلك إذا استبرأها ووطئها ثم أراد تزويجها قبل الاستبراء لم يجز له ذلك وقال بعضهم يجوز له تزويجها قبل الاستبراء ويجوز أن يعتقها ويتزوجها ، وقد روي ذلك في بعض أخبارنا والأول أحوط . * المكاتب إذا جمع مالا واشترى به أمة للتجارة فإن أذن له السيد في وطئها جاز له ذلك - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 286 : في عدة الإماء واستبرائهن : المكاتب إذا جمع مالا واشترى به أمة للتجارة ، فإن الشراء جائز ، لأنه ربما يكون فيه فضل وربح فإن أراد وطيها لم يكن له ، لأنه ربما تحبل فتتلف في الولادة والذي تشهد أخبارنا به أنه يجوز له وطيها لما رووه من أحكام ولده إذا مات ، فإن أذن له السيد في ذلك جاز عندنا . . . * إذا ملك أمة لا يجوز له وطئها قبل الاستبراء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 287 : في عدة الإماء واستبرائهن : إذا ملكها حل له التلذذ بمباشرتها ، والنظر إليها بشهوة ، وبساير أنواع الاستمتاع ، غير الوطي من القبل واللمس وغير ذلك ، وكذلك حكم المسبية ، وقال بعضهم لا تحل جميع ذلك ، والأول أقوى لأن ظاهر الملك يبيح جميع ذلك ، والوطي منعنا منه للإجماع . * المبتاع يملك بنفس العقد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 287 : في عدة الإماء واستبرائهن : إذا ابتاع جارية حاملا فإن استبراءها يكون بوضع الحمل ، فإن وضعت بعد لزوم العقد وانقضاء الخيار وقع الاستبراء به ، وإن وضعت في مدة الخيار إما خيار الشرط أو خيار المجلس ، فمن قال تملك بالبيع وانقضاء العدة قال : لم يقع الاستبراء بالوضع ، لأنها حملت في غير ملكه ، والاستبراء لا يحصل بالنفاس ، لأنه ليس بطهر